الإمام مالك

815

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ . فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا . قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً . قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ تِلْكَ ، بَعْدُ ، سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ . 516 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَلَ « 1 » مِنْ وَلَدِهَا . فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَهُمَا . وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ « 2 » .

--> الطلاق : 35 ( 1 ) رمز في الأصل على « وانتفل » علامة « ع » ، مع علامة التصحيح . وبهامشه في « ع : وانتفل لابن حزم لجميع الرواة . انتفى وانتفل واحد . والانتفال الجحود . قال الأعشى : لو مننت بنا عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتفل ، وأكثر الرواة يقولون : انتفى ، منهم معن وابن مهدي ، ويحيى بن يحيى ، والقعنبي ، وابن القاسم ، وابن بكير ، وقتيبة ، ووهب وغيرهم ، إلا أبا المصعب وسعيد بن عبد الجبار فإنهما قالا : انتفل باللام مثل يحيى الأندلسي » . في ق « وانتفى » وفي نسخة عندها « وانتفل » . ( 2 ) بهامش الأصل : « قال ابن وضاح : قوله : وألحق الولد بالمرأة ، انفرد به مالك ، ليس ما يحدثنا عن نافع غيره » . وبهامش ن « انفرد مالك رحمه اللَّه بقوله : وألحق الولد بالمرأة ، قاله أبو داوود ، وأبو ص » . « وانتفل من ولدها » أي انتفى وتبرّأ ، الزرقاني 3 : 246 ؛ « . . وألحق الولد بالمرأة » : فترث منه ما فرض اللَّه لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما ، الزرقاني 3 : 247 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1619 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 354 في الطلاق ؛ والشيباني ، 587 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1267 ؛ وابن حنبل ، 4298 في م 2 ص 7 عن طريق عبد الرزاق ، وفي ، 4527 في م 2 ص 7 عن طريق عبد الرحمن ، وفي ، 5312 في م 2 ص 64 عن طريق عبد الرحمن ، وفي ، 5400 في م 2 ص 71 عن طريق أبي سلمة الخزاعي ؛ والبخاري ، 5315 في الطلاق عن طريق يحيى بن بكير ، وفي ، 6748 في الفرائض عن طريق يحيى بن قزعة ؛ ومسلم ، اللعان : 8 عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد ؛ والنسائي ، 3477 في الطلاق عن طريق قتيبة ؛ وأبو داود ، 2259 في الطلاق عن طريق القعنبي ؛ والترمذي ، 1203 في الطلاق عن طريق قتيبة ؛ وابن ماجة ، 2079 في الطلاق عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمنبن مهدي ؛ وابن حبان ، 4288 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر ؛ والمنتقى لابن الجارود ، 753 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي ؛ والقابسي ، 232 ، كلهم عن مالك به .